يقصر متى ذكر إن كان ناسيًا أو متى علم إن كان جاهلًا، في أي محل كان، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئًا من محظورات الإحرام. (٦/ ٥٩).
* إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي، فلا يظهر لنا في ذلك بأس:«فما سُئل ﷺ يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج». (٦/ ٦٠).
* الحاج المريض يطاف به محمولًا، ويسعى به في سيارة ونحوها، أو محمولًا إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشيًا. (٦/ ٦٠).
* امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة، ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم، وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلًا، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. (٦/ ٦٠ - ٦١).
* القول: بأن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا مكة قبل، فيطوفان للقدوم ثم للزيارة، هذا قول نعرف ضعفه؛ لأنه لم يقم على برهان شرعي، فهو قول مرجوح بمره لا يلتفت إليه وإن كان اختاره الأكثر، والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب: بأنه يكفي طواف الإفاضة عن طواف القدوم. والذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة. (٦/ ٦١).
* إذا كانت المرأة من سكان جدة، وحاضت قبل طواف الإفاضة فإنها لا تخرج إلى جدة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة [لحديث:«أحابستنا هي»(٦/ ٦٤)] إلا إذا كان عليها مشقة في بقائها بمكة من جهة المسكن أو غيره، فإنها