للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخرج إلى جدة، ويسقط عنها الوداع، ولكن تكون في حكم الإحرام فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ومن حين تطهر ترجع إلى مكة لتأتي بطواف الإفاضة، وينبغي أن تحرم من جدة في دخولها بعمرة، فإذا طافت وسعت لعمرتها وقصرت من شعرها حلت من العمرة، وحينئذ تطوف طواف الإفاضة (١). (٦/ ٦٢).

* هذه المرأة التي ذهبت إلى جدة قبل طواف الإفاضة إن جامعها زوجها حينئذ فلا يحل لبقاء الإفاضة عليها، وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة … كما في المسألة السابقة. (٦/ ٦٤).

* الرجل الذي حج ورجع إلى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة، يلزمه أن يرجع لمكة، فإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت لعمرته التي أحرم بها من الميقات، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق رأسه لعمرته المذكورة وبعد ما يفرغ منها يطوف طواف حجه السابق، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولا شيء عليه غير ذلك، ثم يعرف أنه في هذه المدة لا يقرب امرأته. (٩/ ٢ - ٦٣).

* الصواب الذي عليه الجمهور أن القارن يجزيه سعي واحد. (٦/ ٦٥).

* أما المتمتع فالاحتياط وهو الذي عليه الفتوى والعمل أنه يسعى سعيًا ثانيًا. (٦/ ٦٥).

* ثم بعد ذلك مندوب الطواف كل وقت، وكان بعض الناس يحاول أنه لا يستحب، ويقولون: إن النبي ما جاء عنه ولا طواف، ولكن هذا قول ما يلتفت


(١) قلت: هذا أيضًا بناءً على أنها مسافة قصر إذ ذاك. (القاسم).

<<  <   >  >>