للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليه، فكون الطواف عبادة مستقلة يثاب عليها شيء معلوم معروف عن الأئمة الأربعة وعند الأصحاب، فهذا قول لا وجه له وباطل، فيستحب الإكثار من الطواف ولا سيما في حق الآفاقي، فإن تطوعه بالطواف أفضل من تطوعه بالصلاة. (٦/ ٦٦).

* المشروع أن يكون الحاج في منى نهاره، لا سيما قرب زوال الشمس إلى الغروب ونحو هذا، فإنه مندوب، لأجل رمي الجمرات، ولأجل إقامة ذكر الله وإن كان غير واجب. (٦/ ٦٦).

* من رمى الجمار أيام التشريق بعد الزوال، ولكنه بدأ بالكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى، فرميه منكس، ولا يصح، لأن النبي رمى رميًا مرتبًا، وقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر يقتضي الوجوب. (٦/ ١٢٠).

* من نكس الرمي في يوم أو يومين، وترك الرمي في اليوم الثالث، فيجب عليه عند الجميع فدية واحدة، تذبح في الحرم، وتوزع على مساكينه، فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام. (٦/ ١٢٠).

* من ترك المبيت بمنى، فيجب عليه فدية ذبيحة، وليس حكم هذا الفدي حكم ذبائح النسك في الذبح بمنى، بل يذبح هذا الفدي بمكة، ويفرق على الفقراء، سواء من أهل مكة، أو من فقراء الحجاج، ولا يأكل الحاج الذي لحقه هذا الفدي منه شيئًا، فإن لم يجد الفدي فيصوم عشرة أيام. (٦/ ٢٠ - ١٢١).

* المرجح: هو أن غير السقاة والرعاة مثلهم، في جواز ترك المبيت بمنى، مثل من كان له في مكة مال يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم، أو غير ذلك،

<<  <   >  >>