للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن له ترك المبيت (١). (٦/ ١٢١).

* من طاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم، ونوى في طوافه للإفاضة والوداع فإنه لا يجزئه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد. (٦/ ١٢٢).

* من طاف للإفاضة بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة، واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال كفاه عن الوداع. (٦/ ١٢٢).

* جميع من يسافر من الحجاج إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع، فإنه أحد واجبات الحج. (٦/ ١٢٢).

* المتكرر دخوله لمكة وخروجه إلى جدة كثيرًا كالذي يدخل كل يوم، أو في اليوم مرتين، أو كل يومين مرة، أو ما يقرب من ذلك، فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة (٢). (٦/ ١٢٢).

* شراؤه بعد ما يودع ما هو من أهبة سفره ليس مثل التجارة، والحوائج الأخر التي ليست تجارة مثل ما يتحف به أقاربه وهي المسماة «الصوغة» (٣) فإن هذا لا يخل ولا يعد تجارة، هذا لا يسمى اتجارًا غير أن المستحب أن يبدأ بذلك. (٦/ ١٢٣).


(١) وقد تقدم أن الجند الذين يرافقون الحجاج لتسهيل أمورهم وحفظ أمنهم، إذا احتاجوا للمبيت خارج منى، فإنه لا إثم عليهم ولا فدية. ص ٦/ ١٢.
(٢) وهذا بناء على أنها مسافة قصر إذ ذاك. (قاسم)
(٣) الهدية.

<<  <   >  >>