للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا لم يطف للوداع وكان حجه فريضة فالظاهر: أنه يستنيب (١) في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكبًا أو محمولًا، فإن لم يفعل فعليه دم. (٦/ ١٢٣).

* إذا كان الجندي لا طاقة له في مخالفة الأوامر الصادرة عليه بمغادرة مكة قبل الوداع، فنرجو أن يكون معذورًا بذلك، فيسقط عنه وجوب طواف الوداع. (٦/ ١٢٣).

* المنصوص: أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه، وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواءً تركه خطئًا أو نسيانًا أو تعمدًا، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور (٢) وغيره. (٦/ ١٢٤).

* لا يفتى بسقوط الوداع عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة. (٦/ ١٢٤).

* لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه من مكة؟

فيظهر: أنه لو نواهما جميعًا لم يكف، بل لا بد من تمحيضها (٣) للإفاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. (٦/ ١٢٤).

* الأصحاب: ذكروا استحباب الوقوف بالملتزم عند وداع البيت، ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة يفعل هذا، وإلا لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل. (٦/ ١٢٥).


(١) كذا في الأصل ولعل صوابه: إذا كان حجه فريضة فالظاهر أنه لا يستنيب في طواف الوداع.
(٢) لعل الشيخ يقصد: المعذور الذي ليس عليه مشقة في الانتظار في مكة إلى أن يزول عذره، كما ذكر في مسألة الحائض التي ليس عليها مشقة في الانتظار.
(٣) تخصيصها، وتخليصها.

<<  <   >  >>