للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيارة مسجد النبي (١)

* قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي … إلخ يحمل على أن المراد به المسجد، إحسانًا للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد. (٦/ ١٢٦).

* وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما:

- فإن قصد المسجد فهو مشروع، لقوله: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

- وإن أراد القبر فليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال، وأما زيارتها بدون شد رحل فيجوز، ومرغب فيه.

- وأما إذا قصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعًا، وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته، بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيئ، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته.

فلا يكون شيء من الغضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو إعراضًا عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بَيَّنه الرسول .


(١) محل هذا الباب والذي يليه بعد نهاية أبواب الحج، ولكن التزامي بترتيب فتاوى ورسائل الشيخ المطبوعة، هو ما دعاني لوضعه هاهنا.

<<  <   >  >>