للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إجزاء الشاة الرجل وأهل بيته ولو الأموات، حتى لو كانوا (١) ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الاسم، يرشحه (٢) ما تقدم في الحديث: «محمد وأمة محمد» الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وبعضهم قد توفي. (٦/ ١٤٦).

* الشاة لا تجزئ عمن كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحدًا. (٦/ ١٤٦).

*إذا كان مأكلهم واحدًا، هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. (٦/ ١٤٧).

* من كان يسكن هو وزوجته، ورفيقه وزوجته في دار واحدة، ومصروفهم وأكلهم وشربهم واحد، فإنه يجوز أن يشتركوا في شاة واحدة، لأنهما في حكم أهل البيت الواحد. (٦/ ١٤٧).

* الأوقاف التي أوقف في أضاحي، وقد نقصت غلتها عن قيمة أضحية كاملة لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمع غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه، والأولى بقاؤها على ما كانت لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. (٦/ ١٤٨).

* البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فالسبع لا يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأنه ليس دمًا كاملًا، وإنما هو جزء دم. (٦/ ١٤٩).


(١) الأموات.
(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: يشرحه.

<<  <   >  >>