للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد، والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعدًا، ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا، ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلًا، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية. (٦/ ١٥٠).

* البدنة والبقرة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه. (٦/ ١٥٠).

* لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة، فذلك جائز ومجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد. (٦/ ١٥١).

* قوله: «لا مخ فيها» المخ هو ما يكون في العظم المجوف، كعظم الساق أو العضد والفخذ. و «المخ» هو الدهن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهنًا بعدُ، أو كان دمًا أحمر. وإذا لم يكن دمًا فيحتاط لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم. (٦/ ١٥١).

* إذا كان لا شحم فيها إلا قليلًا وفيها مخ فتجزئ، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (٦/ ١٥١).

* «العرجاء» التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة، أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك، بل فيها غمز فتجزي مع نقص. (٦/ ١٥٢).

* «الجداء» ما عاب ونشف ضرعها، أما لو ولدت ولا در فيها فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر.

<<  <   >  >>