للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: لا» رواه أبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال أيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «أكان بين يديه عنزة فقال: لا». (٢/ ٢٣٢).

* أما جوازه في الحرم فوجهه أن الحرم كله محل المناسك والمشاعر فجرى فجرى (١) مكة، فإن الناس يكثرون لأجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.

ويلحق بهذا ما إذا كان المار محتاجًا في غير الحرم. (٢/ ٢٣٢).

* وأما وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلاها. (٢/ ٢٣٣).

* الجواب عما عارض حديث: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة … ».

أما مرور الحمار بين يدي الصف، وصلاة عائشة معترضة، فليس بصريح، إذ ليس فيه إلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (٢) وبعض البدن لا يلزم أن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إدخال النبي رأسه على عائشة ترجله وهو معتكف. (٢/ ٢٣٣).

* آخرة الرحل: بقدر ثلثي ذراع تقريبًا. (٢/ ٢٣٣).

* يكفي وضع العصا، إلا أن الأتم أن تكون منصوبة. (٢/ ٢٣٣).

* قوله: «خط خطًّا» يفيد أنه لو خطه غيره فلا يكفي. (٢/ ٢٣٣).

* لا يكفي الخط إلا إذا عدم الشاخص والعصى. (٢/ ٢٣٤).


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: مجرى.
(٢) فإذا سجد قبضت رجلي وإذا قام بسطتها. (القاسم).

<<  <   >  >>