للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا كان للإمام سترة، ومر بين يدي المأمومين، فالذي يقرب أن التغليظ الذي في الحديث لا يتناوله، والعدول عنه ينبغي فإن فيه نوع تشويش، ومسألة كونه لا يقطع هذا وإن لم يثبت حكمًا فلا يلزم منه السلام من الوعيد المشار إليه في الحديث من كل وجه، وهي مسألة بحث. (٢/ ٢٣٤).

* التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، هذا في حق الإمام، أما المأموم فالأصل في حقه الإنصات. (٢٣٤).

* الصحيح أن ما جاء في النافلة صح أن يستدل به على الفرض والعكس، ما لم يجئ دليل يدل على اختصاص هذه بهذا دون الآخر. (٢٣٤).

* قول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، عند قراءة الإمام: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)[التين: ٨] ورد في حديث إلا أن فيه ضعفًا ظاهرًا. (٢/ ٢٣٥).

* ما يقوله العامة عند قوله: ﴿بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠)[الملك: ٣٠] يأتي به الله، لا يثبت فيه شيء. (٢/ ٢٣٥).

* الثابت في آخر القيامة جاء حديث يصلح سنده لمثل هذا. (٢/ ٢٣٥).

* اعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتمها في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع، وأدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. (٢/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>