* من كان سفره غير منقطع، فإن كان أهله معه، أو لا أهل له، لزمه الإتمام. (٢/ ٣٢٤).
* من كان سفره غير منقطع، وله أهل لا يحملهم معه فالسنة في حقه القصر لعموم أدلته. (٢/ ٣٢٤).
* يشرع قصر الصلاة في كل سفر إلا السفر المحرم، كسفر قطاع الطريق ومن يتجرون في أمور محرمة. (٢/ ٣٢٤).
* موانع القصر:
١ - الشك في قدر المسافة.
٢ - عدم قصد جهة معينة.
٣ - السفر من أجل الترخص برخص السفر.
٤ - كون المسافة أقل من مسافة قصر.
٥ - الشك في قدر المسافة المعلومة لهذا المسافر هي مسافة قصر أو أقل أو أكثر.
٦ - ائتمام المسافر بمقيم أو بمن يشك في إقامته.
٧ - وجوب الصلاة في الحضر ثم يسافر قبل فعلها، أو تجب في السفر ولا يفعلها إلا بعد الإقامة (١).
٨ - عدم نية القصر أو الشك فيها هل نوى القصر أو لا؟
٩ - نية الإقامة لأكثر من أربعة ايام.
(١) انظر المسألة الخامسة في ص (٨٦) فالذي يظهر أن للشيخ ﵀ قولين في المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute