للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* من كان سفره غير منقطع، فإن كان أهله معه، أو لا أهل له، لزمه الإتمام. (٢/ ٣٢٤).

* من كان سفره غير منقطع، وله أهل لا يحملهم معه فالسنة في حقه القصر لعموم أدلته. (٢/ ٣٢٤).

* يشرع قصر الصلاة في كل سفر إلا السفر المحرم، كسفر قطاع الطريق ومن يتجرون في أمور محرمة. (٢/ ٣٢٤).

* موانع القصر:

١ - الشك في قدر المسافة.

٢ - عدم قصد جهة معينة.

٣ - السفر من أجل الترخص برخص السفر.

٤ - كون المسافة أقل من مسافة قصر.

٥ - الشك في قدر المسافة المعلومة لهذا المسافر هي مسافة قصر أو أقل أو أكثر.

٦ - ائتمام المسافر بمقيم أو بمن يشك في إقامته.

٧ - وجوب الصلاة في الحضر ثم يسافر قبل فعلها، أو تجب في السفر ولا يفعلها إلا بعد الإقامة (١).

٨ - عدم نية القصر أو الشك فيها هل نوى القصر أو لا؟

٩ - نية الإقامة لأكثر من أربعة ايام.


(١) انظر المسألة الخامسة في ص (٨٦) فالذي يظهر أن للشيخ قولين في المسألة.

<<  <   >  >>