للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - كون سفره لا ينقطع وهو لا أهل له، ولا مسكن، أو له أهل وهم معه. (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

* الأصل في مشروعية القصر أنه سنة، لفعله وفعل خلفائه الأربعة. (٢/ ٣٢٥).

* البادية إذا حالوا محوال حقيقي لهم حكم المحوال (١)، وكونهم يقيمون بعض يوم من أجل مواشيهم لا يضر (٢). (٢/ ٣٢٥).

* إذا مر المسافر بقرية وتزوج فيها ذلك اليوم فيتم، أو مر وهي (٣) فيها. أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها، أو ماتت، أو طلقها فيقصر، فإن النبي ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. (٢/ ٥ - ٣٢٦).

* جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، ويلزم من جمع العصر إلى الجمعة قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمع العصر فيها إلى الجمعة. (٢/ ٣٢٧).

* لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ولا لريح شديدة باردة. (٢/ ٣٢٨).

* مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في الجمع. (٢/ ٣٢٩).

* الشغل الذي يجوز الجمع من أجله، هو: الذي يحصل بتفويته نقص. (٢/ ٣٣٠).


(١) المحوال: هو السفر من جهة إلى أخرى قصدًا للمرابع وأماكن نزول الغيث. (القاسم).
(٢) لعل مراد الشيخ : أنهم يترخصون برخص السفر، إذا كانت الحال ما ذكر.
(٣) يعني: زوجته.

<<  <   >  >>