للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٧] ، في حق القادر) قول باطل؛ فإن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون أدنى الإيمان الخاص، وأما القادر فليس في الحديث نص على حكمه، وإنما يفهم من أدلة أخرى.

وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان، وليس مراده أن تاركه يكفر، وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام حول قصده.

ومراد الشيخ: أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وأنه ينقسم بحسب الاستطاعة، وأدناه الإنكار بالقلب، وأعلاه الإنكار باليد، وقوله: "وليس وراء ذلك من الإيمان (" حبة خردل " أي: هذا الإيمان) (١) الذي هو الأمر والنهي والتغيير (٢) هذا مراده.

وحينئذ: فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات، فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم، وإن كان مع عدم الاستطاعة والعجز (٣) حصل على أضعف الإيمان، فقد فاتته (٤) الاستقامة الكاملة؛ لأن الأدنى فيه نقص وضعف، والمؤاخذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٢) في (ق) : " الأمر بالمعروف والتغيير "، وفي (ح) و (م) : " الأمر بالمعروف والنهي والتغيير ".
(٣) ساقطة من (ق) .
(٤) في (ق) : " فاته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>