للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب أن يقال: اللسان لسان جاهل، والقول غير مستقيم ولا عادل، والآية نزلت (١) فيمن عاهد الرسول على مدة معينة من المشركين يوم صلح الحديبية، وقد شهده (٢) وعاهده على الصلح كثير ممن لم يحضر دار الندوة، ولم يشهد رأيهم فيها، والآية عامة الحكم عند أهل العلم، وإن كان سببها خاصا، ولهذا استدل بها من قال: لا تقبل توبة من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بتنقص كما ذكره ابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهما من أهل العلم، وهو الذي قاله شيخنا رحمه الله واستدل بالآية عليه.

وأي مانع يمنع من تكفير هذا النوع، وإن كان سبب نزول الآية قوما مضوا وانقرضوا؟ فالحكم بحمد الله باقي، والدليل واضح، والمنار يلوح، وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم يخص به قوما دون قوم.

وإن مضى أمس بأهل عرفانه فنحن من أبناء هذا اليوم.

وقوله تعالى في وصف هؤلاء في الآية التي بعدها يراد به التحريض والإغراء بهم (٣) وكل وصف على حدته مبيح لقتالهم ودمائهم، ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) كافة، ولم يخص أهل دار الندوة كما ظنه هذا الغبي، فعلى عقله العفاء، والسلام على (عباد الله) (٥) الذين اصطفى.


(١) في (ق) و (م) : "قد نزلت".
(٢) في (ح) : "شهد".
(٣) في (ح) : "بينهم".
(٤) ساقطة من (المطبوعة) .
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ق) ، وفي (م) : "عباده ".

<<  <  ج: ص:  >  >>