للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٣] الأمر، والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالمًا لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم) . اهـ كلامه.

والجواب أن يقال: هذا المعترض يتصرَّف في الكلام الذي ينقله، ويحرِّفه عن موضعه (١) ومع ذلك فالكذب غالب عليه، فيطالب أولًا بتصحيح ما نقل، وبعد التصحيح يجاب عما ذكر، ولشيخ الْإِسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم، وقد استدلَّ بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية (٢) وبعد ذلك يحكم (٣) بما تقتضيه تكفيرًا أو تفسيقًا، وهذا في المسائل التي قد (٤) تخفى على بعض الناس، كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر (٥) والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات، وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدًا ابتداءً بمجرد فعله وشركه، بل يتوقَّف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر (٦) تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة، وفي المثل: "الهوى يُعْمِي ويُصِمّ ".

ويقال أيضًا: فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعبَّاد القبور عند أهل


(١) في (الأصل) و (م) : "موضوعه"، والمثبت أفضل، لأنه تأوَّل للقرآن.
(٢) في (ح) : " الرسالة".
(٣) في (المطبوعة) زيادة: "عليه".
(٤) ساقطة من (ق) و (م) .
(٥) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) زيادة: "والبر".
(٦) في (ق) زيادة: "بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>