للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردَّة، والفقهاء فرَّقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام (١) فذكروا أهل الشرك والردَّة [في باب الردَّة] ، (٢) وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريَّة ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبَّس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوَّى بينهم في الأحكام، خلافًا لكتاب الله وسنَّة نبيه وما عليه علماء أهل الْإِسلام، فسحقًا له سحقًا، وبعدًا له بعدًا، حيث جادل بالباطل والمحال.

ويقال أيضًا: قد صرَّح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلاَّ الله؟ وشهادة (٣) أنَّ محمدًا رسول الله، فهذا لا يتوقف أحد في كفر (٤) من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينْقَد لما دلَّت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله (٥) من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن (٦) محل النزاع، وخرقٌ لما صح وثبت من الاتفاق والْإِجماع، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: ٤٠]

قال الشيخ رحمه الله تعالى (٧) (وهذا إذا كان في المقالات الخفية


(١) في (ق) و (م) : "الأحكام والأبواب".
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و (م) ، وإثباتها ضرورة للسياق.
(٣) ساقطة من (ق) .
(٤) في (ق) : "تكفير".
(٥) في (م) : "فجعلها".
(٦) ساقطة من (ح) .
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" (٤ / ٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>