للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما الشهادتان إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن [٢١٩] الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله تعالى، جحودًا وعنادًا (١) منه، فهذا الكفر يضاد الْإِيمان من (كل وجه، وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الْإِيمان، وإلى ما لا (٢) (٣) يضاد الْإِيمان فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه، يضاد الْإِيمان.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الْإِيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لم يأمن جاره بوائقه، فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» " (٤) ٠ اهـ.

فقد نص رحمه الله أن الكفر لا يكون إلاَّ جحودًا أو عنادًا، فهذا الذي يخرج عن الملة، فمتى يكون هذا في الأمة؟ وما سوى ذلك له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال، كما يفعل هذا الرجل بالأمة) .

والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص


(١) في (ق) و (م) : "أو عنادًا".
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) ، ومسلم (٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>