للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكذب فيها، وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف مشهور، جار على مذهب السلف، وأهل العلم في التكفير بكثير من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله وأشرك بربه، وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك، وقد ساقها مستدلًا بها على كفر تارك الصلاة، والمعترض حرَّف العبارة، وأسقط منها ما هو حجة عليه، وما لا يستقيم الكلام بدونه، فأسقط من أول العبارة قوله: (ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب (١) متفاوتة تفاوتًا عظيمًا، ومنه ما (٢) يلحق شعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب) فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به، وأن ما قارب هذا الأصل يكون كفرًا، ويلحق به، وهذا عين (٣) كلام الشيخ؛ بل شيخنا رحمه الله لم يُكَفِّر إلاَّ بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله، وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله، وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين، وهذه هي مسألة النزاع، فإن من شهد (٤) لله بالوحدانية، ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه، لا يكون مؤمنًا (٥) وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به: من الْإِيمان بالله وتوحيده، وإلاَّ فلا تنفعه هذه الشهادة، ولا يسمى شاهدا.


(١) ساقطة من (ق) و (م) .
(٢) في (ح) : "ما لا".
(٣) في (ق) : "غير".
(٤) في (م) : "يشهد".
(٥) ساقطة من (م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>