للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في الدخول فيه، وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه (١) وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في (٢) شهادة أن لا إِله إلاَّ الله، ولم يمتنع أحد ممن (٣) التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال: إنه لم يقبل منه (٤) الدخول في الإسلام.

فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداءً إلاَّ بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية.

وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع (٥) الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدِّيق) .

فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل (٦) على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرًا، والتكفير لا يستلزم


(١) في (ق) و (م) : "جمله إفكه".
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) في (ق) و (المطبوعة) : "من".
(٤) في (ح) : "من".
(٥) في (ق) و (م) و (المطبوعة) : "مانعي".
(٦) في (ق) و (م) : "يرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>