للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القتال (١) هذا باعتبار (٢) أصل الخلاف، وقد سلَّم الفاروق للصدِّيق والتزم ما ذهب إليه الصديق من وجوب القتال، وصارت المسألة إجماعية، وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في تكفير مانع (٣) الزكاة، وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من جحد الوجوب، وبين من منعها ولم يؤدها، مع اعترافه بالوجوب.

وقال أبو العباس رحمه الله أيضًا في الكلام على كفر مانع الزكاة (٤) (والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصدِّيق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عَنَاقًا (٥) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

وقد روي أن طوائف كانوا يقرون (٦) بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصدِّيق عندهم (٧) أن ثبَّته الله


(١) في (المطبوعة) زيادة: "مطلقا".
(٢) في (ق) : "عبارة".
(٣) في (ق) و (م) و (المطبوعة) : "مانعي".
(٤) في (ق) و (م) : "مانعي".
(٥) في (ق) : "عقال بعير".
(٦) في (ق) و (م) : "مقرين".
(٧) ساقطة من (ق) و (م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>