للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم) . انتهى.

وأما قوله: (ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربع (١) في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع (٢) الزكاة إلاَّ لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدِّيق) .

فيقال: من عَرَف جهل هذا الرجل (٣) وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد فضلًا عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله، ولم يصغ له ولا يعتد به إلاَّ جاهل لا يدري ما الناس فيه، وهذه العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على خلافها، وأنَّ أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها، وعليهم في ذلك أن يفعلوا (٤) بالمشروع، وهذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع، ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض: صريح في وجوب القتال على ذلك، كما يعلمه من وقف على كلامهم، فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة (٥) من اللحن.

فإن المذاهب والاتفاق عليها يعزى (٦) إلى الرجال والقائلين بها


(١) في (ق) و (المطبوعة) : "الأربعة".
(٢) في (ق) و (م) : "مانعي".
(٣) في (ق) و (م) : "المعترض".
(٤) في (المطبوعة) : "يعملوا".
(٥) في (م) : "فيها".
(٦) في (ح) : "يغرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>