للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١) يدل على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف أو إضاعتها. هذا كله مساو للأكل بل هو أشد.

وهذان النوعان سميا بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن كان زائدا عليه في النوع الأول ومساو له في النوع الثاني.

[ثانيا: مفهوم المخالفة:]

وهو ما يخالف حكمه المنطوق. وله أنواع أيضا نذكرها لك بإيجاز:

١ - مفهوم الصفة: وهي الصفة المعنوية. فمثلا قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (٢) فيفهم من هذا النص أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره، ومن هنا يجب قبول خبر الواحد العدل وقس على هذا في الحال والعدد، ومثاله في الحال قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (٣) فهذا النص يدل على انتفاء الحكم في المخطئ في قتل الصيد وهو محرم. ومثال العدد كقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (٤) فمفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح.

٢ - مفهوم الشرط: كقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٥) فيفهم من هذا أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.

٣ - مفهوم غاية: مثل قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (٦) فمفهوم هذا أنها- أي المرأة المطلقة ثلاثا- تحل لمطلقها إذا نكحت غيره بشروط النكاح الصحيح، ثم طلقت منه.

٤ - مفهوم الحصر: كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٧) فمفهومه أن غير الله سبحانه وتعالى لا يعبد ولا يستعان به. ولذلك كانت هذه الآية الكريمة دالة


(١) سورة النساء آية رقم ١٠.
(٢) سورة الحجرات آية رقم ٦.
(٣) سورة المائدة آية رقم ٩٥.
(٤) سورة البقرة آية رقم ١٩٧.
(٥) سورة الطلاق آية رقم ٦.
(٦) سورة البقرة آية رقم ٢٣٠.
(٧) سورة الفاتحة آية رقم ٥.

<<  <   >  >>