للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لمس المرأة، إلا في المباشرة الفاحشة (١).

منحة السلوك

قوله: ولا لمس المرأة.

أي: ولا ينقض الوضوء أيضًا لمس المرأة (٢).

وقال الشافعي: ينقض (٣)؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] وهو حقيقة في اللمس باليد.

قلنا: إن معنى، لامستم: جامعتم؛ لأنه هو المتعارف بين أهل اللغة (٤).

قوله: إلا في المباشرة الفاحشة.


= وذهب الحنابلة، وهو القول الجديد عند الشافعي: إلى أنه ينتقض الوضوء بمسها؛ لأنه فرج، وقياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما.
البحر الرائق ١/ ٤٣، مختصر الطحاوي ص ١٩، منح الجليل ١/ ١١٥، مختصر خليل ص ١٤، المحلي على المنهاج ١/ ٣٤، مغني المحتاج ١/ ٣٦، الإقناع للحجاوي ١/ ١٢٨، الروض المربع ص ٣٤.
(١) في ب زيادة "فحسب".
(٢) كنز الدقائق ١/ ١٢، المختار ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢، نور الإيضاح ص ١٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩، شرح الوقاية ١/ ١١، كشف الحقائق ١/ ١١، تنوير الأبصار ١/ ١٤٧، الدر المختار ١/ ١٤٧، سعد الشموس ص ٢٣.
(٣) بشرط أن تكون غير محرم، وكبيرة بلغت حد الشهوة عرفًا، ومس البشرة من غير حائل.
وعند المالكية: الناقض هو لمس المرأة بلذة، فإن كان بلذة نقض، وإن كان بدونها لم ينقض، سواء كان من وراء ثوب أم لا.
وعند الحنابلة: ينقض إذا كان بشهوة بلا حائل.
مختصر خليل ص ١٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١١٩، زاد المحتاج ١/ ٢٩، المنهج ١/ ٦٩، العدة ص ٨، مختصر الخرقي ص ١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٨.
(٤) معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢١٠ باب اللام والميم وما يثلثهما، القاموس المحيط ٤/ ١٦٩ مادة "ل م س"، لسان العرب ٦/ ٢٠٩ مادة "لمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>