للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

يعني: ينتقض الوضوء فيها، وهي أن تنتشر الآلة ويتماس الفرجان (١) وليس بينهما حائل. وهذا عندهما وهو الاستحسان (٢)؛ احتياطًا. وقال محمد: لا ينقض، وهو القياس (٣).


(١) أي القبل والذكر.
(٢) ووجه الاستحسان: أنه يندر عدم مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط. والأصل أن السبب الظاهر يقوم مقام الأمر الباطن، وذلك بطريق قيام هذه المباشرة مقام خروج المني.
الوقاية ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١١، كشف الحقائق ١/ ١١، الدر المختار ١/ ١٤٦، الوقاية ١/ ١١.
(٣) ووجهه: أن السبب إنما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب، من غير حرج، والوقوف على المسبب هنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة فلا حاجة إلى الإقامة.
قال في تحفة الفقهاء ١/ ٢٢: والصحيح قولهما؛ لأن المباشرة على هذا الوجه سبب لخروج المذي غالبًا.
بدائع الصنائع ١/ ٣٠، البحر الرائق ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ١١، الوقاية ١/ ١١، حاشية رد المحتار ١/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>