للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

" من مس فرجه فليتوضأ" (١).

قلنا: المراد به غسل اليد؛ للتنزيه أو كان كناية عن الحدث (٢).

والخلاف فيما إذا مسَّ بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف، أو برؤوس الأنامل، لا ينقض إجماعًا (٣).

وكذا الخلاف في مس الدبر (٤).


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٥٠ كتاب الطهارات، باب من كان يرى من مس الذكر وضوء رقم ١٧٢٤، وابن ماجه ١/ ١٦٢ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم ٤٨١، وأبو يعلى في "مسنده" ١٣/ ٦٥ رقم الحديث ٧١٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ كتاب الطهارة، باب من مس الفرج، والطبراني في معجمه الكبير ٢٣/ ٢٣٥ رقم ٤٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٣٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٧٣ في ترجمة عبد الأعلى بن مسهر، والدولابي في الكنى ٢/ ١١٥ في كنية أبي مسهر.
من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.
قال الترمذي ٣٥/ ٩٠: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح.
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٤: قال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.
وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.
وقال النووي في المجموع ٢/ ٤٢: "صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ".
(٢) حاشية رد المحتار ١/ ١٤٧، الدر المختار ١/ ١٤٧، البحر الرائق ١/ ٤٣.
(٣) كذا قال المصنف، وفيه خلاف الحنابلة، حيث يرون: أنه ينقض المس بظاهر الكف، أو برؤوس الأصابع.
قال في حاشية عميرة على شرح المحلي: "لا ينقض خلافًا لأحمد".
قليوبي ١/ ٣٣، عميرة ١/ ٣٣، كشاف القناع ١/ ١٢٧، الإنصاف ١/ ٢٠٣.
(٤) فعند الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول القديم: لا ينقض مس الدبر؛ لأنه لا يلتذ بمسها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>