من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. قال الترمذي ٣٥/ ٩٠: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٤: قال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة. وقال ابن السكن: لا أعلم به علة. وقال النووي في المجموع ٢/ ٤٢: "صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ". (٢) حاشية رد المحتار ١/ ١٤٧، الدر المختار ١/ ١٤٧، البحر الرائق ١/ ٤٣. (٣) كذا قال المصنف، وفيه خلاف الحنابلة، حيث يرون: أنه ينقض المس بظاهر الكف، أو برؤوس الأصابع. قال في حاشية عميرة على شرح المحلي: "لا ينقض خلافًا لأحمد". قليوبي ١/ ٣٣، عميرة ١/ ٣٣، كشاف القناع ١/ ١٢٧، الإنصاف ١/ ٢٠٣. (٤) فعند الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول القديم: لا ينقض مس الدبر؛ لأنه لا يلتذ بمسها. =