ومن هنا مسّت الحاجة اليوم إلى معرفة حكم التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية؛ لشدة الدوافع والمقتضيات إلى ذلك.
المفهوم الاصطلاحي للجنسية والتجنس:
يعرف القانونيون "الجنسية" بأنها: (الرابطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة، والتي بمقتضاها يعتبر الفرد جزءاً في شعب الدولة يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسية الدولة والتي لا يتمتع بها الأجنبي كأصل عام، ويلتزم أيضاً بالالتزامات التي تترتب على وصف الوطني والتي لا يلتزم بها الأجنبي).
وعرّفها بعض القانونيين بقوله:(رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة)، وهناك من يضيف إلى هاتين الرابطتين رابطةً ثالثة؛ هي الرابطة الاجتماعية، خاصة إذا كان شعب الدولة مكوناً من أمة واحدة.
أما "التجنس" فهو: (طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تجنَّس بجنسيتها، وقبوله لها طوعاً أو كرهاً، والتزام الدفاع عنها في حال الحرب).
وللتجنس شروط تشترطها الدول، فمنها العام، ومنها الخاص ببعض الدول.
آثار التجنس:
إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب صفة الوطني، والتي