للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت؟

الجواب: "لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك، فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين؛ ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر على قبور المسلمين قال: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَراً كَثِيرًا»، ثم مر على قبور المشركين فقال: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» (١)، فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين.

وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن؛ ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلاً لذلك قادراً عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذلك من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم" (٢).


(١) سنن النسائي برقم (٢٠٤٨) ومسند الإمام أحمد (٣٤/ ٣٨٢) برقم ٢٠٧٨٧ وقال محققوه إسناده صحيح.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٨/ ٤٥٢ - ٤٥٤) برقم ١٨٤١.

<<  <   >  >>