الجواب: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله، كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك حرم؛ لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافراً أو عاصياً، وسواء كان المستأجر بيتاً أو حانوتاً أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)}] المائدة [(١).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧) برقم ٨٠٦٣.