للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما كان في مصافحة الأجنبية من مصلحة فهي مصلحة ألغاها الشارع بتحريم المصافحة" (١).

"ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سائل يقول: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس، فهل يمتنع عن مصافحتها أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟

الجواب: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرماً له، واتباع هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات لتصافحها وترفق معها في الامتناع من المصافحة وبين لها حكم الشرع" (٢).

أما الخلوة بالمرأة الأجنبية فهو أمر محرم، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ المَرأَة إِلَاّ مَعَ ذِيِ مَحْرَمٍ» (٣).

وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ كَاَنَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (٤).


(١) دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سالم ص (٢٢٠).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٣٥) برقم ٥٥٢٧.
(٣) صحيح البخاري (١٨٦٢) وصحيح مسلم برقم (١٣٤١) واللفظ له.
(٤) سنن الترمذي برقم (٢١٦٥) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

<<  <   >  >>