للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهَذَا عِيدُنَا» (١)، فالعيد شعار واضح وقضية دينية عقدية تميز المسلم عن غيره، وليست مجرد عادات.

قال ابن القيم - رحمه الله -: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من اتباع المذاهب الأربعة في كتبهم.

روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم» (٢) (٣).

ويحرم تهنئتهم بأعيادهم الدينية لما في ذلك من إعانتهم وإقرارهم على ما هم عليه من الضلال، فكأنك تهنئه على سجوده للصليب وصلاته في الكنيسة.

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به، فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام .. ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين


(١) صحيح البخاري برقم (٩٥٢) وصحيح مسلم برقم (٨٩٢).
(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٩٢) برقم ١٨٨٦١، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٩٤) بإسناد صحيح.
(٣) أحكام أهل الذمة (١/ ٧٢٣ - ٧٢٤).

<<  <   >  >>