للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، وهو عام في كل هدية (١).

فيجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى كذبح لغير الله، أو خمر ونحو ذلك، ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن منها.

وقد ثبت عن بعض الصحابة مثل ذلك، روى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن لنا أظاراً (٢) من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم (٣).

وروى ابن أبي شيبة عن أبي برزة - رضي الله عنه -: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (بعد ذكر الآثار عن الصحابة فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم) (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) الأظار: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً، ولعل المقصود هنا الأقارب من الرضاعة. اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: د. ناصر العقل.
(٣) ابن أبي شيبة (٨/ ٨٧) برقم ٤٤٢٣. وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ٢٥٣).
(٤) ابن أبي شيبة برقم (٨/ ٨٨) برقم ٤٤٢٤.
(٥) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٥٢).

<<  <   >  >>