للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره؟

الجواب: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». متفق عليه من حديث أسامة - رضي الله عنه -، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت، وفق الضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث، وهو الحق القهري، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبدالعزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٦/ ٥٥٠ - ٥٥٢) برقم ١٧١٣٠.

<<  <   >  >>