وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
كما سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام، فهل ذلك يجوز؟
الجواب: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين من الصدق معه، وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. والله المستعان.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٤/ ٤٢٥ - ٤٢٧) برقم ١٦٤٥٧.