للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلزوم حافات الطريق؛ حذراً من الاحتكاك بالرجال، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق (١). أ-هـ

بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخصص للنساء باباً يخرجن منه (٢)؛ قال ابن القيم - رحمه الله - - ما خلاصته -: (ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء؛ في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة). روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد {: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (٣)، وفي حديث آخر: «عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ» (٤). ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزيِّنات متجمِّلات، ومنعهنَّ من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهن في الطريق، فعلى


(١) الموسوعة البازية في المسائل النسائية (٢/ ١٠٥٥).
(٢) سنن أبي داود برقم (٤٦٢)، من حديث ابن عمر، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٢) برقم ٤٣٩.
(٣) برقم (٥٠٩٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٤٠).
(٤) سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع الصغير برقم (٩٢٩).

<<  <   >  >>