للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في دار الحرب، سواء جرى بين المسلمين أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان، أم بغيره) (١).

جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ، (والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمهما إلا إذا دعت إليه الضرورة) (٢).

وأما مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد جاء نص قراره كالآتي: (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبنهاجن بدولة الدنمارك من ٤ - ٧ من شهر جمادى الأولى عام ١٤٢٥ هـ، الموافق ٢٢ - ٢٥ من شهر يونيو عام ٢٠٠٤ م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع: (شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي)، والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله، قرر المجمع ما يلي:

أولاً: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلاً ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وهو ما قررته جميع دور الإفتاء


(١) المجموع للنووي (٩/ ٣٩١).
(٢) فقه النوازل د. الحيزاني (٣/ ١٣٦).

<<  <   >  >>