فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود (أربعة ريالات في الألف).
حكمها:
وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون (وكالة)؛ لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه.
النوع الثاني: بطاقة الخصوم، ويقال: بطاقة الخصم، أو البطاقة المدينة (١).
وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة، وفائدتها تكمن فيما يلي أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك - مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.
حكمها:
هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً.