٢ - أن البنوك التجارية الربوية، إنما قامت على تسمين مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار (الفوائد، الغرامات، الرسوم) وأن البطاقة الائتمانية ولدتها البنوك، كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوية جديدة تصب في جيب البنك.
٣ - ليس المراد من بحث الفقيه لهذه النازلة، أن يبحث لها عن وجوه الاعتذار، ويخرجها على الإباحة من أطراف الخلاف وإن كان شاذاً، فإن هذا أقرب إلى مواطن الإثم من الثواب، وإنما المراد أن ينزلها على ما يصح فهمه من الشرع المطهر.
خامساً: لا يغيب عن نظر الفقيه أن الأصل الشرعي هو الحل في المعاملات والشروط، وهذا من محاسن الشريعة، وسعتها، ويسرها لعباد الله.
سادساً: أن أي معاملة أو شرط فيها لا تنتقل من هذا الأصل (الحل) إلا إذا كان فيها ظلم للطرفين أو مضرة، أو لأحدهما، باشتمالها على محرم شرعاً، أكلاً لأموال الناس بالباطل، وأن كل معاملة تنقل عن هذا الأصل، وتُحوله إلى قالب التحريم، لابد وأن تعود إلى واحدة من قواعد التحريم الثلاث، وهي: