للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخصم الذي يقتصه البنك - المصدر لها - من فاتورة التاجر الموقعة من العميل، وتوفير قدر من المنافع لحاملها كالتخفيض، والخدمات الأخرى، هذه البطاقة الائتمانية (محرمة شرعاً) لا يمكن قبولها، ولا تسويغها بالنظر الشرعي (١).

وحقيقتها: وعد بعقد بيع مركب من ثلاثة أطراف فيه معنى الإذعان يتضمن بيع دراهم بدراهم بفوائد معجلة وفوائد حال التبادل، وفوائد أخرى للتأخير متضاعفة كلما تضاعف الأجل، فهو عقد ربوي منتهاه: السير على السياسة المالية التي قامت عليها البنوك الربوية (الإقراض بفوائد) ولا يسوغ فكه إلى عقدين، ولا تكييف بوكالة، أو حوالة، أو كفالة، أو جعالة، إذ لا ينطبق عليه أي واحد من حدود هذه العقود.

القاعدة الحكمية الثالثة:

في حكم المدفوعات المالية في هذا العقد (٢)، وهي أحد عشر نوعاً، عشرة منها تصب في جيب البنك - المصدر للبطاقة - وواحد من البنك لوكيله ... - المؤسسة الوسيطة - في ترويج البطاقة، وإجراء عقدها مع العملاء.

وهذه المدفوعات العشرة إلى البنك، منها ثمانية من حاملها،


(١) مجلة المجمع (٧/ ٦٧٠ - ٦٧١) قول الشيخ/ مصطفى الزرقاء: (لا شك أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً لا يمكن قبولها، وتسويغها بالنظر الشرعي في كل أحكامها المعروفة ٠٠٠).
(٢) مجلة المجمع (٧/ ٣٦٥ - ٣٦٨، ٣٨٩ - ٣٩٤).

<<  <   >  >>