للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٥١)، يقول السائل: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللُعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟

الجواب: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولُعابه، ويجب غسل ما لوَّثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (١) (٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز


(١) سنن أبي داود برقم (٣٤٨٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٦٦) برقم ٢٩٧٣.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤ من/١٩٦ - ١٩٧) المجموعة الثانية.

<<  <   >  >>