(٢) الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري ١/ ٥٣: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه. وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم -رحمه الله- قال في البيت: وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول (٣) في نظ (وتبعهم). (٤) في النجديات، ط النجاسه. (٥) في جـ وط (بالتغيير). (٦) الفتح الرباني ١/ ٢١٧ أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟. (٧) في الأزهريات وبدل أو في الموضعين. (٨) ابن ماجة برقم ٥٢١، والدارقطنيُّ ١/ ١١، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام ١/ ٣٠. (٩) الإنصاف ١/ ٥٩.