(٢) وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرًا، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب مالك وقول للشافعي، واستدلوا بحديث بئر بضاعة حين سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه حيث تلقى فيه الحيض والنتن فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد ٣/ ٣١، وأبو داود برقم ٦٦، والترمذيُّ ٦٦، والنسائيُّ ١/ ١٧٤، وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٥٦، والمغني ١/ ٢٤ - ٢٥. (٣) كذا في جميع النسخ والصواب (اثنتين). (٤) سقطت كلمة لا من (أ). (٥) الكافي ١/ ١١. (٦) قال ابن قدمه في المغنى ١/ ٣٧: قال الخلال: حدثنا عن علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها، وقد بعثت عنه في كتب الحديث ولم أجده.