(٢) الفتح الرباني ٢/ ٧١ وأبو داود برقم ١٥٩ والترمذيُّ برقم ٩٩ وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ. وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين. ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٢٣٠ - ٣٣٧. (٣) في د منعولين. (٤) المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة. (٥) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي ٢١/ ١٨٣ وتهذيب السنن ١/ ١٣١ - ١٢٣. (٦) في ط الغرض وهو تصحيف. (٧) لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٤.