للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

وروى مسلم (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (٣) (٤)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (٥)، والآية (٦) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (٧)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (٨) أو ذات ذؤابة (٩) وأن (١٠) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (١١) بالأعاجم.


(١) الترمذيُّ برقم ١٠٠.
(٢) سقط من د.
(٣) بياض في ط.
(٤) مسلم برقم ٢٧٥ والترمذيُّ برقم ١٠١ والنسائي ١/ ٧٥ - ٧٦ عن بلال رضي الله عنه.
(٥) البخاري ١/ ٢٦٦.
(٦) يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة من آية ٦.
(٧) في النجديات، ط حائل.
(٨) المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده - صلى الله عليه وسلم - وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع ١/ ١٤٨ - ١٤٩ والمطلع ٢٣.
(٩) الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع ٢٣.
(١٠) في ط (وأو تكون).
(١١) وفي د، س بالإعجام.

<<  <  ج: ص:  >  >>