للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.

* * *

...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب

أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤).

* * *

والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................

أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦).

* * *

...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي

أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).


(١) في أ (علي).
(٢) سقطت من د، س.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٩١.
(٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢.
(٥) في د، س الثلاث.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢.
(٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
(٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>