للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه

وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه

أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (١) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (٢) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (٣) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (٤) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (٥).

والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا

أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طلبوا الفضل.

وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.

وعنه: (٦) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر.


(١) في نسخة جـ وانتفضت أيامه وفي ب ولم نتفضت وفي أ، ط وانقضت.
(٢) في النجديات، ط أن.
(٣) في س يدل على.
(٤) ف ط ينبعض وقد سقطت من د.
(٥) وفي المذهب الشافعي وجه ذكره في مغني المحتاج ١/ ٦٨ مفاده نقض الوضوء الممسوح فيه على الخفين بخلعها أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل بخرق أو غيره أو انقضاء مدة المسح.
(٦) في ط وعندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>