للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو زائدة (١) خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.

وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس (٢) ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (٣)، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.

وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر (٤) الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه (٥).

ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ") (٦). رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد (٧) وقوله عليه السلام: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ (٨) فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس


(١) في د، س زايد.
(٢) في النجديات، ط مس.
(٣) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٨٨ - أبو داود برقم ١٨٢، ١٨٣ والترمذيُّ برقم ٨٥ والنسائيُّ ١/ ١٠١ وصححه ابن الفلاس وابن حبان والطبرانيُّ وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبرانيُّ وابن العربي والحازمي وهو رأي ابن حزم- انظر طريق الرشد ٣٤ وهو روايه عن الإمام أحمد ذكرها الموفق في المغني ١/ ١٧٠ واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه جعل الوضوء منه كالوضوء من الغضب ومن أكل ما مسته النار فهو مستحب لا واجب الفتاوى ٢١/ ٢٤١ وحاشية المقنع ١/ ٥٢ وانظر بدائع الصنائع ١/ ٣٠.
(٤) في النجديان، ط بظهر.
(٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٩ ومغني المحتاج ١/ ٣٠.
(٦) ما بين القوسنين من ب.
(٧) الترمذيُّ برقم ٨٢، ٨٣، ٨٤، وأبو داود برقم ١٨١ والنسائيُّ ١/ ١٠١ وصححه أحمد في مسائله لأبي داود ص ٣٠٩ وهو عند ابن ماجة برقم ٤٧٩.
(٨) انظر الفتح الرباني ٢/ ٨٦ - ٨٧ عن بسرة، والدارقطنيُّ ١/ ٥٣ عن أبي هريرة وصححه ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>