(١) في النجديات، ط أسلم. (٢) ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه إنما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع ١/ ١٦٨. (٣) وهو اختيار النووي والبيهقيُّ وشيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، قال النووي في شرح مسلم ١/ ٤٨ (وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. هـ. انظر الفتاوي ٢٠/ ٥٢٤ وتهذيب السنن ١/ ١٦٣ - ١٦٤ ونيل الأوطار ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨. (٤) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٩٤ وأبو داود برقم ١٨٤ والترمذيُّ برقم ٨١ وابن ماجة برقم ٤٩٤.