للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الحاكي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى بعد النبي- صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه والكفين عملًا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- صلى الله عليه وسلم - والفعل لا احتمال فيه (١).

* * *

...................... ... ومالك والقاضي في ذا نازعا

أي: نازع مالك والقاضي في (٢) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (٣): هذه صفة (٤) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف (٥)، وإنما اختار أحمد الأول (٦) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.

وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي

أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (٧).


(١) واختاره ابن المنذر وعامة أهل الحديث وقواه ابن حجر ورجحه الشوكاني وهو قول أهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انظر فتح الباري ١/ ٣٧٦ ونيل الأوطار ١/ ٣١٠ - ٣١١ وزاد المعاد ١/ ٥٠ والمحلى ٢/ ١٥٤.
(٢) غير موجودة في ط.
(٣) في النجديات، هـ، ط فقال.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٦٧.
(٦) في النجديات، ط الأولى.
(٧) وهو قول للشافعي قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٦٠: القول الرابع للشافعي: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، يشير إلى حديث مسلم الذي ذكره المؤلف. وبه قال ابن حزم في المحلى ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ قال مسألة: ومن كان محبوسًا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءًا أو كان مصلوبًا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>