(٢) غير موجودة في ط. (٣) في النجديات، هـ، ط فقال. (٤) سقطت من د، س. (٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٦٧. (٦) في النجديات، ط الأولى. (٧) وهو قول للشافعي قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٦٠: القول الرابع للشافعي: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، يشير إلى حديث مسلم الذي ذكره المؤلف. وبه قال ابن حزم في المحلى ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ قال مسألة: ومن كان محبوسًا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءًا أو كان مصلوبًا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت.