للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (١) (٢). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (٣).

وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (٤).

ولنا ما روى (٥) مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم (٦)، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (٧)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.

وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني

أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (٨) إذا عجز عن غسلها لخوف (٩) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (١٠) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.

وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (١١)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم


(١) في ط أخذهما.
(٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٣) مغني المحتاج ١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٦٢ - ١٦٣ وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين.
(٥) في ط رواه.
(٦) البخاري ١/ ٣٧٣ ومسلمٌ برقم ٣٦٧ وأبو داود برقم ٣١٧.
(٧) أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا.
(٨) في د، س بدن.
(٩) في النجديات، هـ، ط كخوف.
(١٠) في جـ، ط تحقيقها.
(١١) سقطت من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>