للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيضة] (١) فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها، ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم.

يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع

أي: يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصةً، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يباح الاستمتاع منها (٣) بما بين السرة والركبة لقول عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري ومسلمٌ بمعناه (٤)، وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما دون الإزار" رواه البيقهي (٥) (٦).

ولنا قوله تعالى (٧): {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٨) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه (٩) موضع الدم بالمنع يدل على إباحة ما


(١) ما بين القوسين سقط من د.
(٢) وبه قال الشافعي: في القديم واختاره أبو إسحاق المروزي والروياني ورجحه النووي في المجموع ٢/ ٣٧٧ وإليه ذهب ابن حزم في المحلى ٢/ ١٧٦ ونسبه ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٥٨ إلى أكثر العلماء.
(٣) في ط فيها.
(٤) البخاري ١/ ٣٤٤ ومسلمٌ برقم ٢٩٣.
(٥) البيهقي١/ ٣١٢ وضعف ابن حزم في المحلى ٢/ ١٨٠ - ١٨١ هذا الحديث بأنه يرويه حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد وحرام ضعيف ثم قد رواه عنه مروان بن محمَّد الأسدي وهو ضعيف. وقد رد ذلك ابن حجر كله كما نقله الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى تعليقًا على كلام ابن حزم.
(٦) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٢ والخرشي ١/ ٢٠٨.
(٧) سقط من ط.
(٨) البقرة من آية ٢٢٢.
(٩) في ب فتخصيص وفي د فتخصيصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>